الشيخ فاضل اللنكراني

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 12 : لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلَّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلَّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلَّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم لو طلَّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه ، ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر

--> ( 1 ) التهذيب : 7 / 62 ح 203 ، الوسائل : 22 / 58 ، أبواب مقدّمات الطلاق : ب 26 ح 7 . ( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 34 .